101 - لماذا ترث المرأة نصف مايرثه الرجل ؟ لماذا للذكر مثل حظ الانثيين ؟ عدد القراء :736

الرئيسية اسئلة شائعة | د.ذاكر نائيك الاسئلة الشائعة التي يسألها غير المسلمين

السؤال :

في حكم الشريعة الإسلامية لماذا تكون حصة المرأة من الميراث فقط نصف ما يحصل عليه الرجل؟

-----------------------------------------------------

الجواب :

 

إن القرآن الكريم يحتوي على ارشادات محددة ومفصّلة بما يخص توزيع الميراث بما يكون فيه فائدة عادلة.

إن النصوص القرآنية التي تحتوي على ارشادات الميراث هي:

سورة البقرة (2) الآية 180

سورة البقرة ( 2) الآية 240

سورة النساء ( 4) الآية 7_9

سورة النساء ( 4) الآية 19

سورة النساء ( 4) الآية 33

سورة المائدة ( 5) الآية 106_108

ثمّة ثلاثة آيات بالقرآن تشرح بشكل مفصّل القسمة ضمن الأقارب، تتضمن سورة النساء ( 4) الآيات 11،12،176 وهذه الايات كالتّالي:

 

1- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِفَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًاحَكِيمًا ﴿١١﴾}

 

2- { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}

 

3-{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

 

ملاحظة المترجم: (سنوضح القسمة بالترجمة الحرفية من الانكليزية - مأخوذة من الفيديو الخاص بنفس السؤال)

"بالنسبة لابنائكم وبناتكم.. الابن يأخذ مثل حظ ابنتين

اذا كان لديك ابنتين او اكثر (بدون ذكور) فلهن ثلث ما تترك

واذا كانت لديك ابنة واحدة, فلها النصف

ما ستتركه لوالديك، اذا كان لديك ابناء وبنات يحصل والديك على السدس مما تترك

ان لم يكن لديك ابناء وبنات امك ستحصل على الثلث مما تترك

ان كان لك اخوة واخوات ستحصل امك على السدس

ما ستتركه لك زوجتك بعد موتها، ان لم يكن لها اطفال ستترك لك النصف

وان كان لزوجتك اطفال ستأخذ الربع مما تترك

اما ما تتركه انت لزوجتك، لها الربع ان لم يكن لك اطفال, ولها الثمن ان كان لك اطفال"

 

وفي أغلب الأحوال فإن المرأة ترث نصف ما يرثه نظيرها الرجل، ولكن ذلك لا يكون بشكل دائم، ففي الحالة التي يكون فيها المتوفى ليس له ولد ولا والد ولكن له أخت أو أخ فلكل واحد منهما السدس.

أما إن كان للمتوفى أولاد فإن كل من الأبوين ( الأم والأب)يحصلون على حصة مماثلة ويرث كل منهما السدس.

وفي بعض الحالات فإن المرأة ترث ضعف ما يرثه الرجل، إن كان المتوفى امرأة ولم يكن لديها اولاد ولا إخوة وأخوات وكانت تعيش فقط مع زوجها وأمها وأبيها فهنا يرث الزوج نصف التركة بينما امها ترث الثلث وأبيها يرث ما تبقى وهو السدس وبهذه الحالة الخاصة تكون الأم قد ورثت ضعف ما ورثه الأب.

إنه من الصحيح أن القاعدة العامة في معظم الحالات الأنثى ترث نصف ما يرثه الرجل وعلى سبيل المثال الحالات التالية:

1- الابنه ترث نصف ما يرث الابن.

2- الزوجة ترث الثمن والزوج يرث الربع إن كان المتوفى ليس له أولاد.

3- الزوجة ترث الربع والزوج يرث النصف إن كان للمتوفى أولاد.

4- إن كان المتوفى ليس له ولد ولا والد فالأخت ترث نصف ما يرثه الأخ.

 

في الإسلام، المرأة ليس لديها التزامات مالية والمسؤوليات الاقتصادية تقع على عاتق الرجل. فقبل أن تتزوج المرأة يكون والدها أو أخاها مسؤولين عن توفير سكنها و ملابسها وإقامتها والمتطلبات المالية الأخرى التي تخصها. وبعد أن تتزوج يكون ذلك واجب زوجها وابنها، إن الإسلام يحمّل الرجل المسؤولية المادية لسد احتياجات عائلته،وحتى يتمكن الرجل من تحمّل هذه المسؤولية فإنه يحصل على ضعف القسمة من الميراث.

على سبيل المثال إن كان هناك رجل قد توفي وترك تقريبا 150 ألف لأطفاله الذين هم عبارة عن ابن وابنة، فإن الابن يرث 100 ألف روبية والابنة ترث 50 ألف روبية فقط، ومن ضمن 100 ألف التي ورثها الابن _وبسبب واجبه تجاه أسرته _ فمن الممكن أن ينفق عليهم كامل هذا المبلغ أو حوالي 80 ألف، لذا فسوف يبقى لديه نسبة ضئيلة من الميراث بما يقارب 20 ألف مما تبقى له.

ومن ناحية أخرى فإن الابنة التي ترث 50 ألف ليست ملزمة بإنفاق روبية واحدة على أي أحد وبإمكانها الاحتفاظ بكامل المبلغ لنفسها.

فهل تفضلون أن ترثوا 100 ألف روبية وتنفقوا منها 80 ألف، أم أن ترثوا 50 ألفا وتحتفظون بها بأكملها لأنفسكم؟!

-------------------

د.ذاكر نائيك

المقالة بالانكليزية

http://irf.net/faq/faq1_14.html

الفيديو المشابه للمقالة

https://www.youtube.com/watch?v=SfWM_i73f2o

اذا كان لديك استفسار او سؤال يخص نفس الموضوع اضغط هنا لأرساله للموقع:

أرسل سؤالاً


مقالات اخرى